
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الكلية العسكرية التكنولوجية، جاء ذلك وفق تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى الذى عرضه النائب أحمد العوضى، حيث جاءت الموافقة نهائيا من الأعضاء وسط تقديم الشكر والتقدير لرجال القوات المسلحة والتأكيد على الدعم والمساندة.
تحيا مصر

مادة ( 1 ) : تنشأ الكلية العسكرية التكنولوجية ، وتتولى التعليم الفني والتدريب المهني التطبيقي | والتكنولوجي لإعداد وتخريج ضباط مؤهلين للعمل بجميع التخصصات الفنية بالقوات المسلحة ، يكونون قادرين على استيعاب وتطبيق نظم التكنولوجيا الحديثة واستغلالها والإشراف على الأعمال الفنية والمهنية بالقوات المسلحة ، وللخدمة بكفاءة في الوحدات وورش الإصلاح والمنشآت التعليمية والفنية والمهنية بالقوات
مادة ( ۲ ) : تختص الكلية بما يأتي :
أ . تخريج ضباط فنيين تتوافر فيهم الكفاءة الفنية والمهنية والعملية والقيادية .
ب توفير تعليم علمي تخصصي وتكنولوجي يقدم خدمات تعليمية وتدريبية وتطبيقية | وتكنولوجية متكاملة ذات جودة مناظرة لنظم جودة التعليم العالمية .
ج . منح الشهادات والدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات التكنولوجية المنشأة وفقا | لأحكام القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٩ بشأن إنشاء الجامعات التكنولوجية .
د . إجراء الدراسات التخصصية التكنولوجية والبحوث اللازمة لابتكار وتحديث ورفع كفاءة المعدات العسكرية بما يؤدي إلى الوفاء بمتطلبات القوات المسلحة .
هـ . الاشتراك مع سائر الجهات المختصة بالقوات المسلحة لتطوير التعليم الفني | التكنولوجي بها .
و . الاشتراك في التأهيل الفني للضباط العاملين في التخصصات الأخرى .
ز . الاشتراك في تأهيل الضباط الفنيين بالقوات المسلحة للترقي .
ح . إبرام البروتوكولات والاتفاقيات الخاصة بالتعليم والتدريب التكنولوجي لتحقيق الاتصال وتبادل الخبرات مع الجهات الداخلية والخارجية ، سواء كانت بحثية أو تمويلية أو علمية ، وفقاً للنظم والقواعد المعمول بها ومتطلبات القوات المسلحة .
ط. أي اختصاصات أخرى تحدد بقرار من وزير الدفاع
مادة ( 3 ) : يتولى تنظيم وإدارة الكلية :
ا . المجلس الأعلى للكلية ب مجلس الكلية .
ج . مدير الكلية .
ويصدر بتشكيل المجلس الأعلى للكلية ومجلس الكلية وتحديد واختصاصاتهما قرار ويختص المجلس الأعلى للكلية بوضع سياسات العمل داخل الكلية ، وله على الأخص :
- تحديد أقسام الكلية ، تحديد مناهج الدراسة وتطويرها .
- اقتراح مشروعات اللوائح الداخلية والمالية للكلية .
ويصدر وزير الدفاع قرارا بتشكيل المجلس الأعلى للكلية ، وتحديد اختصاصاته الآخر
كما يصدر بتشكيل مجلس الكلية وتحديد اختصاصاته قرار من وزير الدفاع .

تحيا مصر ينشر قانون الكلية العسكرية التكنولوجية بعد موافقة البرلمان
مادة ( 4 ) :
مادة ( 4 ) : يكون للكليـة لائحة داخلية تصدر بقرار من وزير الدفاع بناء على اقتراح من | يكون للكلية لائحة داخلية تصدر بقرار من وزير الدفاع بناء على اقتراح مجلس الكلية وموا افقة المجلس الأعلى وتشمل :
أ . تنظيم وإدارة الكلية .
ب . تشكيل مجلس التعليم وتحديد اختصاصاته .
ج . شروط قبول الطلبة . كما هو .
د . تنظيم شئون أعضاء هيئة التدريس .
هـ . نظام الدراسة والامتحانات . كما هو . كما هو . كما هو .
و . منح الدرجات العلمية والإشراف عليها .
ز. نقل الطلاب من سنة دراسية إلى أخرى .
ح.المكافات والحوافز .
ط . الجرائم والعقوبات التأديبية والانضباطية وسلطات توقيعها .
ي . تحديد بداية ونهاية السنة الدراسية .
مادة ( 5 ) : يندب للتدريس بالكلية ضباط مؤهلون من القوات المسلحة أو غيرهم ممن تتوافر فيهم الشروط والقواعد المتطلبة للتدريس بالجامعات التكنولوجية المنشأة بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢۰١٩ ولائحته التنفيذية .
مادة ( 6 ) : يصدر بتعيين مدير الكلية قرار من وزير الدفاع وذلك من بين الضباط بالكفاءة العسكرية والعلمية والإدارية ، يتولى إدارة شئونها وإصدار القرارات ، يتولى إدارة شئونها وإصدار القرارات والتعليمات اللازمة لحسن سير العمل بها وذلك في حدود النظم العسكرية المعمول بها في القوات المسلحة ، وتبين اللائحة بها في القوات المسلحة . الداخلية شروط تعينه وتحديد اختصاصاته الأخرى .
مادة ( 7 ) :: مدة الدراسة بالكلية أربع سنوات دراسية ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الدفاع خفض مدة الدراسة بالكلية في حالة الضرورة العسكرية | ووفقا للأوضاع والإجراءات التي يحددها القرار .
مادة ( 8 ) : يجوز في حالة الضرورة لوزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للكلية تعديل نظام الدراسة والامتحان ووضع بديل أو أكثر للتعليم في عام أو فصل دراسي محدد بما يضمن استكمال العملية التعليمية مع استيفاء المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية
مادة ( 9 ) : تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وكسوة وإطعام وعلاج وإيواء وانتقال الطلبة | أثناء الدراسة ، ويؤدي الطالب في بداية كل سنة دراسية مبلغاً نقدياً يقدره مجلس الكليـة بـمـا لا يـجـاوز ( % ۱۰ ) مـن مصاريف الدراسة بالكلية مقابل الاشتراك في النشاط الثقافي والعلمي والرياضي والاجتماعي ، ولمجلس الكلية إعفاء الطالب من أداء كل أو بعض هذا المبلغ وفقا للقواعد التي يضعها المجلس ، وفي حالة عدم قيام الطالب بسداده يخصم من قيمة المكافأة التي تمنح له خلال فترة دراسته بالكلية .
مادة ( 10 ) : يفصل الطالب من الكلية في الحالات الآتية :
1. الحكم على الطالب بحكم قضائي نهائي في جريمة مخلة بالشرف .
2. حالة فقد أي شرط من شروط القبول بالكلية .
3. حالة رسوب الطالب مرة واحدة في السنة الدراسية الواحدة .
4. ولا يعتبر ضمن مرات الرسوب التخلف عن دخول الامتحان لأسباب يقرها | مجلس الكلية .
مادة ( 11 ) : يجوز لمجلس الكلية أن يقرر فصل الطالب من الكلية في الحالات الآتية :
1. حالة ارتكاب الطالب جريمة تخل بانضباط الكلية ولوائحها وأوامرها المستديمة .
2. عدم الصلاحية للحياة العسكرية .
3. إذا رأى مجلس الكلية أن مقتضيات الصالح العام تحتم فصله .
4. وفي جميع الأحوال يصدر قرار الفصل مسببا من مجلس الكلية بأغلبية آراء ثلثي الأعضاء الحاضرين وذلك بعد سماع أقوال الطالب وتحقيق دفاعه ، ويجوز التظلم من قرار مجلس الكلية إلى وزير الدفاع ، ولا يعتبر قرار الفصل نهائيا إلا | بعد موافقة المجلس الأعلى للكلية وتصديق وزير الدفاع .
مادة ( ١٢ ) : يكون للطالب المفصول من الكلية في حالتي عدم الصلاحية للحياة العسكرية أو عدم اللياقة الصحية حق استكمال دراسته في إحدى الجامعات التكنولوجية الخاضعة | للقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٩ .
مادة ( 13 ) : يجوز قبول استقالة الطالب بعد موافقة مجلس الكلية وفي هذه الحالة يلتزم الطالب وولي أمره متضامنين بسداد النفقات الفعلية التي تكلفهـا أثناء المدة التي قضاها بالكلية حتى تاريخ تقديمة استقالته . ويسرى الالتزام بأداء النفقات المشار إليها في جميع حالات فصل الطالب فيما عدا | الفصل لمقتضيات الصالح العام ، أو لعدم اللياقة الطبية ، أو لعدم الصلاحية للحياة العسكرية ، أو لاستنفاذ مرات الرسوب ، ما لم يثبت أن هذا الاستنفاذ كان متعمدا ، فيلتزم الطالب وولي أمره متضامنين في هذه الحالة بأداء النفقات المذكورة ، كلها أو نص مشروع القانون كما انتهي إليه رأى اللجنة المشتركة
مادة ( ١٤ ) : يمنح خريجـو الكليـة بقرار من وزير الدفاع درجـة البكالوريوس المهنـي فـي التكنولوجيا في التخصص وتسـرى فـي شـأنهم كافة الحقوق والمزايا المقررة | لخريجي سائر الجامعات التكنولوجية المصرية ، كما يمنح خريجو الكليـة شهادة إتمام الدراسة العسكرية .
مادة ( 15 ) : يعين الخريجون المتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربيـة ضباطأ بـالقوات المسلحة برتبة ملازم تحت الاختبار وفقا لأحكام القانون رقم ٢٣٢ لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة .
مادة ( 16 ) : يمنح بقرار من وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للكليـة درجتي الماجستير والدكتوراه المهنية في التكنولوجيا في التخصص للدارسين من خريجي الكليـة والكليات المناظرة الـذين أتمـوا الدراسـة بنـجـاح لنيـل تلك الدرجـة ، وبعـد إجـازة الدراسات أو الرسائل المقدمة منهم ، وذلك كله وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية وبما يتفق مع القواعد والمعايير والشروط المتطلبـة بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية . وتعد درجتي الماجستير والدكتوراه المهنية في التكنولوجيا في التخصص ، التي تمنحها الكلية معادلة لذات الدرجة التي تمنحها الجامعات التكنولوجية المصرية | المنشأة بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٩ .
مادة ( 17 ) : يجوز بقرار من وزير الدفاع وبعد موافقة المجلس الأعلى للكليـة قبول خريجي المعاهد الفنية بالقوات المسلحة لاستكمال الدراسة لنيل درجة البكالوريوس المهني في التكنولوجيا في التخصص من الكلية طبقاً لاحتياجات القوات المسلحة ، وبما يتفق مع المعايير الواردة بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٩ .
مادة ( 18 ) : يسرى هذا القانون على طلاب الفرقة الأولى الملتحقين بالكلية بدء من العام الدراسی ۲۰۲۳/۲۰۲۲
مادة ( 19 ) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . ۲۰۲۳/۲۰۲۲















تحيا مصر ينشر قانون الكلية العسكرية التكنولوجية بعد موافقة البرلمان