الهبه فى القانون المصرى
الهبة هي التبرع والتفضل على الغير ولو بغير مال أي بما ينتفع به مطلقا سواء كان مالًا ام غير مال وهي عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض ويجوز ان يفرض الواهب على الموهوب له القيام بالتزام معين.
و الهبة عقد لذا يجب ان تتوافر في هذا العقد شروط عامة واجب توافرها في كافة العقود الاخرى وهي :
الهبة من العقود المسماة والتي تُرتب التزاما” على عاتق أحد طرفي العقد دون الآخر، وهي عقد يتصرف بمُقتضاه الواهب في مال له دون عوض، ولا تتم الهبة إلا إذا قبلها الموهوب له أو نائبة.
وتكون الهبة بسند رسمي وإلاّ وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر ومع ذلك يجوز في المنقول أن تتم الهبة بالقبض دون الحاجة إلى سند رسمي، ويجب أن يتوافر في عقد الهبة الشروط العامة الواجب توافرها في كافة العقود الأخرى.
١- التراضي فعقد الهبة هو عقد بين الأحياء ويتطلب انعقاده إلى الإيجاب والقبول بين الواهب والموهوب له أو من ينوب عنه.
٢- المحل يلتزم الواهب بعقد الهبة بنقل حق عيني إلى الموهوب له.
٣- السبب.
#ثانيا_شروط_الصحة:
١- الأهلية.
٢- عدم وجود عيب من عيوب الإرادة.
٣- التقيد بشكل الهبة الوارد في القانون من حيثُ ما إذا كانت الهبة عقار أو منقول.
ويُمكن للواهب أن يفرض شرطا “معنويا” على الموهوب له ، على ألاّ يكون على سبيل العوض وإلاّ اتخذت شكلا” آخرا” من أشكال العقود كعقد المقايضة أو عقد البيع.
ويشترط ألاّ تساوي المنفعة التي تترتب على الشرط المعنوي الذي يفرضه الواهب للموهوب له المنفعة من الهبة وإلاّ بطل عقد الهبة وكُنا أمام عقد إتفاق بمقابل.
يجوز للواهب ان يرجع في الهبة اما بالتراضي مع الموهوب له واما بالتقاضي بدون رضاء الموهوب له علما ان هناك هبات لازمة لا يمكن الرجوع فيها الا بالتراضي، وهناك هبات غير لا زمة وهي التي لا يقوم فيها مانع من موانع الرجوع.
– اذا حصل للشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمتة.
• اذا مات احد طرفي الهبة.
• اذا تصرف الموهوب له بالشيء الموهوب تصرف نهائي.
• اذا قدم الموهوب له بدلا عن الهبة اذا كانت الهبة صدقة أو عمل من اعمال البر.
• اذا هلك الشيء الموهوب في يد الموهوب له.
• ان يخل الموهوب بما يجب عليه نحو الواهب أو نحو احد اقاربه بحيث يكون هذا الإخلال جحودا كبيرا من جانبه.
• أن يصبح الواهب عاجزا عن يوفر لنفسه اسباب معيشته بما يتفق مع مكانته الاجتماعية.
• أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير.
• أن يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا إلى وقت الرجوع.
• أن يكون للواهب ولدا يظنه ميتا وقت الهبة فاذا به حي.
اذا تم الرجوع في الهبة بالتراضي أو بالتقاضي كان هذا فسخا لها.
وتعتبر الهبة كان لم تكن لكن اثارها على المتعاقدين تختلف عن اثارها على الغير.
#أثار__الرجوع_فى_الهبه_على_المتعاقدين:
• اذا تم الرجوع في الهبة بالتراضي أو بالتقاضي فانه يجب على الموهوب له ان يرد الشيء الموهوب إلى الواهب واذا هلك الشيء في يد الموهوب له قبل الرد كان مسؤولا عن الهلاك ووجب عليه تعويض الواهب.
#أثر_الرجوع_في_الهبة_بالنسبة_للغير:
اذا رجع الواهب عن الهبة فلا يكون لرجوعه اثر رجعي بالنسبة للغير بل يجب في هذه الحالة ضمان حقوق الغيرويجب التمييز هنا بين حالتين:
• اذا تصرف الموهوب له بالشيء تصرف نهائي.
• اذا رتب على الشيء الموهوب حقا عينيا لحق انتفاع.
• في الحالة الاولى تصبح الهبة لا زمة ويمتنع على الواهب الرجوع سواء بالتراضي أو بالتقاضي.
الحالة الثانية اذا رتب الموهوب له حق عيني على الموهوب ولنفرض وضع الموهوب له اشارة رهن على العقار لمصلحة المصرف العقاري هنا وبعد تسجيل الدعوى على صحيفة العقار يسترد الواهب العقار الموهوب خاليا من كل حق للغير وهنا يحق للغير أي للمصرف بالرجوع على الموهوب له بالتعويض.